الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

445

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل السادس في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والأشجار المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات ( مادّة : 1281 ) حريم البئر - يعني : حقوقها من جهاتها - من كلّ طرف أربعون « 1 » .

--> - سنين حقّ » . وذهب الشافعية - وهو وجه عند الحنابلة - إلى : أنّه إذا أهمل المتحجّر إحياء الأرض مدّة غير طويلة عرفا وجاء من يحييها فإنّ الحقّ للمتحجّر . والوجه الآخر للحنابلة : أنّ التحجير بلا عمل لا يفيد ، وأنّ الحقّ لمن أحيا تلك الأرض . لاحظ : المغني 6 : 154 - 155 ، الذخيرة 6 : 55 ، تبيين الحقائق 6 : 35 ، نهاية المحتاج 5 : 341 ، كشّاف القناع 4 : 193 ، الفتاوى الهندية 5 : 386 ، حاشية البجيرمي على شرح المنهج 3 : 193 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 433 . ( مادّة : 1280 ) من حفر بئرا تامّة في الأراضي الموات بإذن السلطان فهي ملكه . قارن : تبيين الحقائق 6 : 36 ، الفتاوى الهندية 5 : 387 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 435 . ( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 148 : ( حريم البئر - أي : حقوق ساحتها - أربعون ذراعا من كلّ طرف ) . ونقل عن الشافعي : أنّ له في المسألة مذهبين : الأوّل : أنّ حريم البئر أربعون ذراعا ، كما ذهب إليه الحنفية . الثاني : أنّ حريم البئر على قدر الحاجة إليه ، ولهم يحدّه ، بل قال : على ما جرت به العادة . انظر : المبسوط للسرخسي 23 : 162 ، المجموع 15 : 218 ، تبيين الحقائق 6 : 36 ، مغني